Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226 ter

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Jurisprudence appliquant cet article 43

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77982 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحرش الجنسي تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 77982/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.

  2. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقيام الفعل المادي ذي الإيحاء الجنسي المقترن بقصد حمل الغير على الاستجابة للرغبات الجنسية

    Jurisprudence J P 27147/2025 10 octobre 2025

    لا تقوم جريمة التحرش الجنسي إلا إذا صدر عن الجاني فعل مادي إيجابي يتجسد في أفعال أو إشارات أو أقوال تتضمن إيحاءات جنسية تمس بكرامة الغير أو تخدش حياءه.

  3. قرار جناحي عدد 25824 بتاريخ 26/09/2025 : قيام التحرش الجنسي بثبوت صدور أفعال أو أقوال ذات إيحاءات جنسية مقترنة بقصد حمل الغير على الاستجابة للرغبات الجنسية

    Jurisprudence J P 25824/2025 26 septembre 2025

    تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت صدور اعتداء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال المتضمنة إيحاءات جنسية من شأنها المساس بكرامة الغير أو خدش حيائه إذا اقترن ذلك بقصد خاص يتمثل في حمله على الاستجابة لرغبات جنسية.

  4. قرار جناحي عدد 20298/2025 بتاريخ 01/07/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقيام الإمعان في المضايقة بتكرار الفعل

    Jurisprudence J P 20298/2025 1 juillet 2025

    تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت الإمعان في مضايقة الغير عبر تكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغبات جنسية أو بإحداث ضغط من شأنه إضعاف إرادته على التصدي لها.

  5. قرار جنـــاحي عدد 3401 بتاريخ 11/06/2025 : تصوير الضحية في بيت الراحة يعد فعلا يمس بالكرامة ينهض به ركن التحرش الجنسي

    Jurisprudence J P 3401/2025 11 juin 2025

    يتحقق الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي متى ثبت تعمد الجاني الإمعان في مضايقة الغير بفعل من شأنه أن ينال من كرامته أو يخدش حياءه ولو لم يقترن ذلك باعتداء مباشر على جسم الضحية.

  6. قرار ابتدائي عدد 15319/2025 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء القصد الجرمي يمنع قيام جريمة التحرش الجنسي

    Jurisprudence J P 15319/2025 23 mai 2025

    تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.

  7. قرار جناحي عدد 12528/2025 بتاريخ 02/05/2025 : ثبوت جريمة التحرش الجنسي بقاصر بقيام الإمعان في المضايقة المقترن بالقصد

    Jurisprudence J P 12528/2025 2 mai 2025

    تقوم جريمة التحرش الجنسي متى ثبت الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات تمس من الكرامة وتخدش الحياء مقترنة بقصد جنائي لدى الجاني.

  8. قرار تعقيبي عدد 73130 بتاريخ 24/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد قرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 73130/2024 24 décembre 2024

    يجب أن يكون الحكم مكتفياً بذاته في وقائعه، شاملاً لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم وتطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 63397 بتاريخ 25/06/2024 : اقتصار التعقيب في قرارات دائرة الاتهام على مراقبة سلامة التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 63397/2024 25 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير للوقائع.

  10. قرار ابتدائي عدد 4089 بتاريخ 13/06/2024 : عدم قيام جريمة التحرش الجنسي عند غياب الغاية المتمثلة في حمل المجني عليه على الاستجابة لرغبات جنسية

    Jurisprudence J P 4089/2024 13 juin 2024

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت فعل الضرب أو العنف كركن مادي وقيام نية الإعتداء كركن معنوي ولو لم يترتب عن الفعل سوى مساس بحرمة الجسد ما دام الفعل مجرّما قانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 50187 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء جريمة التحرش الجنسي عند عدم دلالة الأقوال أو الأفعال دلالة جازمة على الإيحاء الجنسي المخدش للحياء

    Jurisprudence J P 50187/2024 3 juin 2024

    يتطلب ثبوت جريمة التحرش الجنسي صدور أقوال أو أفعال أو إشارات ذات إيحاءات جنسية تنال من الكرامة أو تخدش الحياء مقرونة بغاية حمل الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية أو إخضاعها لضغط خطير يضعف قدرتها على التصدي.

  12. قرار تعقيبي عدد 62759 بتاريخ 20/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال دون تعليل يواجه القرائن الجوهرية

    Jurisprudence J P 62759/2024 20 mai 2024

    يتعين على دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الأفعال أو تأييد الحفظ أن تبني قرارها على تعليل مفصل ومحدد يواجه القرائن الجوهرية المستخلصة من أوراق الملف ويوازن بينها قبل استخلاص النتيجة القانونية.

  13. قرار تعقيبي عدد 62125 بتاريخ 30/04/2024 : طعن التعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62125/2024 30 avril 2024

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يقتصر جوهرها على مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن رقابة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 51518 بتاريخ 16/04/2024 : يوجب نقض الحكم الجزائي إغفال الرد على طلب سماع البينة المقدمة دفاعا

    Jurisprudence J P 51518/2024 16 avril 2024

    إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الكتابية الجوهرية وعدم بيان سبب استبعاد طلب سماع الشهود المقدم دفاعا يشكل هدما لحقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم.

  15. قرار تعقيبي عدد 29423 بتاريخ 01/04/2022 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا لقرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام

    Jurisprudence J P 29423/2022 1 avril 2022

    طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب ضد القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام يبقى طعنا استثنائيا لا يقبل إلا في الصور المخصوصة المذكورة حصرا بالفصل 260 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  16. قرار تعقيبي عدد 14900 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 14900/2021 27 décembre 2021

    يبقى تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  17. قرار تعقيبي عدد 13691 بتاريخ 20/10/2020 : نقض الحكم الجزائي عند ضعف التعليل المتمثل في عدم موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 13691/2020 20 octobre 2020

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها يقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 84074/2020 1 juillet 2020

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها أو تقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.

  19. قرار تعقيبي عدد 95360 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 95360/2020 29 juin 2020

    تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى لائحة الحكم يتم وفق الآلية الإجرائية المقررة لذلك، ويترتب على صدور قرار الإصلاح زوال موجب التمسك بتلك الأخطاء كسبب للنقض متى وقع تداركها طبق الإجراءات القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 85555 بتاريخ 08/06/2020 : سلامة تعليل حكم عدم سماع الدعوى تستوجب استيعابه لعناصر الملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 85555/2020 8 juin 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.