الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 77791 جلسة : 2019/10/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/02 ضد ***** ***** *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 312 الصادر عن الدائرة الجناحية للأطفال بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/04/25 قاضيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77791 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة قرائن الإدانة والبراءة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها ولا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو فحص عناصر الإثبات من حيث الترجيح.
- ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المبنية على وجدانها الخالص ولا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا كان التعليل مستساغا وكافيا لإبراز سبب النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع عند استبعادها لعدم كفاية الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.