Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56084 بتاريخ 25/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل الموالي للاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 56084/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 جديد من م.ا.ج لا يقوم إلا باجتماع عناصره الإجرائية المتمثلة في حصول الاستدعاء الصحيح وفق وسيلة مكتوبة ثم عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
  3. آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن تعد من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.