الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 56084 2019/10/25 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2016/12/13 بمحكمة الاستئناف ب***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 843 الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/12/08 قاضيا نهائيا حضوريا في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56084 بتاريخ 25/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل الموالي للاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 جديد من م.ا.ج لا يقوم إلا باجتماع عناصره الإجرائية المتمثلة في حصول الاستدعاء الصحيح وفق وسيلة مكتوبة ثم عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
- آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن تعد من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.