Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43059 بتاريخ 23/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء القانوني

J P 43059/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يتطلب ترتيب جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 م ا ج فقرة 5 تلازم عنصرين حاسمين هما ثبوت الاستدعاء وفق وسيلة كتابية الأثر وثبوت عدم الإيداع داخل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء دون بحث في موضوع الطعن.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج باعتباره جزاء إجرائيا مانعا من نظر محكمة التعقيب في أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.