Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3361 بتاريخ 23/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 3361/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب لا يُعمل به إلا إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا.
  2. يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن عن تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء المستوفي للشرائط القانونية.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عنه رفض التعقيب شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.