الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 3361 2019 / 10 / 23 تاريخ الحمد لله. اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف المدعو ***** ***** ***** بتاريخ 2013/03/18 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 147 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف للأحكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3361 بتاريخ 23/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب لا يُعمل به إلا إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا.
- يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب عند تخلف الطاعن عن تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء المستوفي للشرائط القانونية.
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عنه رفض التعقيب شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.