Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78649 بتاريخ 23/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة

J P 78649/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق الملف دون تحريف.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في مناقشة قيام المسؤولية الجزائية أو نفيها متى كان ذلك متوقفا على بحث وتمحيص موضوعيين أنجزتهما محكمة الأصل تعليلا سائغا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا بُني على أسباب تخالف ما له أصل ثابت بأوراق الملف، أو إذا انصب على مجادلة موضوعية في استخلاص المحكمة دون أن يثبت خرقا للقانون أو موجبا للنقض لمصلحة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.