الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 78649 القضية عدد 2019/10/23 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2018/6/14 من طرف وكيل الجمهورية ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ 433 ـدد الصادر عن المحكمة الإبتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78649 بتاريخ 23/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى أوراق الملف دون تحريف.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في مناقشة قيام المسؤولية الجزائية أو نفيها متى كان ذلك متوقفا على بحث وتمحيص موضوعيين أنجزتهما محكمة الأصل تعليلا سائغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا بُني على أسباب تخالف ما له أصل ثابت بأوراق الملف، أو إذا انصب على مجادلة موضوعية في استخلاص المحكمة دون أن يثبت خرقا للقانون أو موجبا للنقض لمصلحة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.