الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 80743 بتاريخ 2019/10/22 7 بتاريخ 2011/10/22 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 سبتمبر 2018 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 18
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80743 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا
Principe juridique
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق دون تحريف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من قناعة موضوعية، لأن هذا الجدل لا يثير مسألة قانونية قابلة للرقابة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.