Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78350 بتاريخ 22/10/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الشرح مستقلا عن الحكم الواقع شرحه

J P 78350/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. قرار الشرح الصادر بحجرة الشورى يعد متمما للحكم الواقع تفسيره وجزءا لا يتجزأ منه، فلا يقبل الطعن فيه بصفة مستقلة وإنما يكون الطعن فيه تبعا للطعن في الحكم الأصلي الواقع شرحه.
  2. شرط قابلية القرار للطعن بالتعقيب يقتضي أن يكون صادرا في الأصل، وهو ما لا يتوفر في قرار الشرح عند تناوله بمعزل عن الحكم موضوع الشرح، بما يترتب عنه عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. عند خلو مجلة الإجراءات الجزائية من نص خاص ينظم شرح الأحكام القضائية، يمكن الاستناد إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها نظرية عامة للإجراءات ما لم يوجد نص يخالفها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.