Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77124 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لعناصر الإدانة متى استندت إلى تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع

J P 77124/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة التعقيب يظل محصورا في صور قانونية محددة، ولا يتسع لمراجعة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل أو إعادة مناقشة عناصر الإثبات ما لم يثبت خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريف للوقائع.
  2. تقدير محكمة الأصل لقوة الحجج والقرائن وترجيحها بين عناصر الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان هذا التقدير مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ولم ينطو على إهمال جوهري أو تحريف لمضمون الأدلة.
  3. يكون التعليل مستساغا قانونا عندما تبين محكمة الأصل سبب عدم كفاية الدليل للإدانة على نحو منطقي مستمد من عناصر ثابتة بالملف، بما ينفي عنها تهمة ضعف التعليل ويجعل الطعن القائم على مجرد مجادلة ذلك التقدير غير قائم على مستند صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.