Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78682 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد المحكمة إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 78682/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبرزا لوقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها طالما كان الحكم معللا ومسببا تعليلا واضحا لا لبس فيه.
  3. يرفض التعقيب إذا تبين أن محكمة القرار اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.