الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *** ع78634دد القرار بتاريخ 2019/10/22 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** بتاريخ 2018/6/12 ضد الحق العام طعنا في القرار الجنائي الصادر محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/6/08 تحت عدد 7671 القاضي بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78634 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا
Principe juridique
- يترتب جزاء السقوط عن الطعن بالتعقيب إذا وقع استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثر كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا لا من تاريخ لاحق مرتبط بإجراءات أخرى.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.