Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89713 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 89713/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مبناه مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقديرها ما دام التعليل الذي اعتمدته مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ولم ينطو على تحريف.
  3. متى تكونت قناعة محكمة الموضوع من أدلة مقنعة وبيّنت وجهة نظرها بتعليل قانوني، فإنها لا تُلزم بالرد على الدفوعات والطلبات التي تراها غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.