Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78228 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محاميه مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 78228/201922 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن شكلا.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.