الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقيبي جزائي الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 78228 تاريخه: 2019/10/22 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/06/08 في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78228 بتاريخ 22/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محاميه مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن شكلا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.