78703 القضية عدد 2019/10/19 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/5/7 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** ، قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 542 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78703 بتاريخ 19/10/2019 : فساد التعليل عند تحريف الإقرار المؤثر في ثبوت الجريمة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى استند قضاؤها إلى تعليل غير سليم يناهض ما هو ثابت بأوراق القضية أو أغفل عنصرا حاسما من عناصرها.
- يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا بُني على تحريف للوقائع أو على نفي دليل قائم بالملف دون مناقشته مناقشة جدية، لأن سلامة التعليل تقتضي عرض الأدلة المتعارضة والموازنة بينها وبيان وجه ترجيح ما اعتمدته المحكمة.
- عند عدم اعتماد المحكمة لإقرار ثابت بالملف في إسناد التهمة المحال بها المتهم، يتعين عليها في نطاق سلطتها في تكييف الوقائع أن تتثبت من مدى انطباق تكييف جزائي آخر على الأفعال الثابتة بدل الاكتفاء بقضاء ينفي قيام الحجج دون معالجة قانونية لمؤدى ذلك الإقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.