Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 104

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section X – De la clôture de l'information

Jurisprudence appliquant cet article 66

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية

    Jurisprudence J P 64423/2024 25 juin 2024

    يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.

  2. قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 64801/2024 3 juin 2024

    دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.

  3. قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر

    Jurisprudence J P 59551/2024 12 mars 2024

    يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.

  4. قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل

    Jurisprudence J P 54664/2024 20 février 2024

    تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…

  5. قرار تعقيبي عدد 51190 بتاريخ 13/02/2024 : وجوب نظر دائرة الاتهام في شروط انطباق المصالحة في المجال الإداري متى ثبتت صفة الموظف العمومي وعدم قيام فائدة شخصية

    Jurisprudence J P 51190/2024 13 février 2024

    يتعين على محكمة الإحالة مناقشة شروط انطباق أحكام المصالحة في المجال الإداري كلما استظهر الملف صفة الموظف العمومي وأظهر في ظاهر الأمر عدم تحقق فائدة لا وجه لها لنفسه مع تحقق فائدة للغير، وإغفال ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون موجبة للنقض.

  6. قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة

    Jurisprudence J P 44217/2023 3 octobre 2023

    لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.

  7. قرار تعقيبي عدد 10150 بتاريخ 13/10/2020 : انعقاد اختصاص القطب القضائي الإقتصادي والمالي متى ثبت تشعب الجريمة وارتباطها بمجاله

    Jurisprudence J P 10150/2020 13 octobre 2020

    ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 99739 بتاريخ 05/10/2020 : انحصار تعهد قاضي التحقيق في القيام على المسؤولية الخاصة في التهمة المحددة بمطلبه

    Jurisprudence J P 99739/2020 5 octobre 2020

    عند سلوك القيام على المسؤولية الخاصة يحل القائم به محل النيابة العمومية في تحديد التهمة ونصوصها القانونية بما لا يتجاوز الأفعال والتهم موضوع قرار الحفظ، فينحصر تعهد قاضي التحقيق في البحث في التهمة المحددة بمطلب القيام دون غيرها.

  9. قرار تعقيبي عدد 14916 بتاريخ 22/09/2020 : قيام جريمة التدليس باستعمال وثيقة مدلسة متى كان الضرر محتملا

    Jurisprudence J P 14916/2020 22 septembre 2020

    تدليس الوثائق الإدارية التي تُستعمل ضمن ملف صفقة عمومية للإدلاء بها لمصالح الدولة يعد من قبيل التدليس المعاقب عليه بمقتضيات الفصل 172 و ما بعده من م ج متى كانت تلك الوثائق صالحة لإثبات أو إنشاء حقوق والتزامات منتجة لآثار قانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 83867/2020 14 juillet 2020

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.

  11. قرار تعقيبي عدد 40211 بتاريخ 07/07/2020 : سهو قاضي التحقيق عن حفظ التهمة في حق من لم يكشف عنه البحث لا يبطل قرار ختم الأبحاث

    Jurisprudence J P 40211/2020 7 juillet 2020

    إن التزام قاضي التحقيق باتخاذ قرار في شأن جميع المتهمين طبق الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصرف إلى الأشخاص الذين عُرفت هويتهم بالكامل وأُنجزت في حقهم إجراءات الاستدعاء وعرض التهمة والاستنطاق.

  12. قرار تعقيبي عدد 12950/12951 بتاريخ 28/06/2020 : الاستجلاب لا يرتب بطلان الأعمال السابقة إلا إذا قام موجب خاص للبطلان

    Jurisprudence J P 12950/12951/2020 28 juin 2020

    إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.

  13. قرار تعقيبي عدد 12951 بتاريخ 26/06/2020 : الاستجلاب لا يبطل الأعمال السابقة إلا بقيام سبب خاص للبطلان

    Jurisprudence J P 12951/2020 26 juin 2020

    إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  14. قرار تعقيبي عدد 87141 بتاريخ 23/06/2020 : قيام جريمة الفصل 96 بمجرد تعمد مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة لا وجه لها

    Jurisprudence J P 87141/2020 23 juin 2020

    تقوم جريمة الفصل 96 بمجرد ثبوت تعمد الموظف العمومي مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير ولو لم يثبت حصول مضرة محققة للإدارة، لأن صور التجريم الواردة بالنص بديلة وليست تراكمية.

  15. قرار تعقيبي عدد 98320 بتاريخ 19/06/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم البت في جميع الجرائم موضوع الإحالة

    Jurisprudence J P 98320/2020 19 juin 2020

    يكون قرار ختم البحث مخالفا للقانون متى لم يفصل في جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين ضمن نص الإحالة، لأن واجب قاضي التحقيق يقتضي البت في كل ما نسب إليهم من تهم وعدم إغفال أي وصف جرمي وارد بقرار فتح البحث التحقيقي.

  16. قرار تعقيبي عدد 98320 بتاريخ 19 جوان 2020: قرار ختم بحث - البت في جميع الجرائم - بطلان - بطاقة سوابق- طور الإتهام

    Jurisprudence J P 99011-99005-98320 19 juin 2020
  17. قرار تعقيبي عدد 97780 بتاريخ 20/05/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال قاضي التحقيق البت في جميع التهم المنسوبة للمظنون فيه

    Jurisprudence J P 97780/2020 20 mai 2020

    تتولى محكمة التعقيب رقابة قرارات دائرة الإتهام من جهة احترام الإجراءات الأساسية ومن جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع كما أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع وأدلتها باعتباره من مسائل الموضوع.

  18. قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2020 : لا يمنع إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي من إثارتها مجددا لإضافة تتبعات تكشف عنها الأبحاث ما لم يصدر قرار في ختم البحث

    Jurisprudence J P 40149/2020 18 mars 2020

    إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي لا تقيدها عن إثارتها مجددا متى كشفت الأبحاث عن أفعال إجرامية لم تتبين عند الإحالة الأولى، ما لم تكن الأبحاث قد ختمت بقرار في ختم البحث، إذ لا قيد على سلطتها إلا بنص صريح.

  19. قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى

    Jurisprudence J P 93389/2020 17 mars 2020

    تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.

  20. قرار تعقيبي عدد 93929 بتاريخ 10/03/2020 : حجية البت التعقيبي السابق تمنع إعادة طرح المطاعن التي سبق رفضها

    Jurisprudence J P 93929/2020 10 mars 2020

    يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.