68946 القضية عدد 2019/10/16 :تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/11/9 من طرف القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد المتهمين : ***** ***** ***** و***** ***** ***** و***** ***** ***** و***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68946 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
- يعدّ الإخلال بوجوب القيام بالإجراءات المقررة للتعقيب بواسطة محام خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بسلامة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط الإجرائي، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.