Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68946 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 68946/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه النص الإجرائي.
  2. يعدّ الإخلال بوجوب القيام بالإجراءات المقررة للتعقيب بواسطة محام خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لارتباطه بسلامة الخصومة أمام محكمة التعقيب.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط الإجرائي، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لإجراءات التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.