Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77517 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 77517/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل أجلها القانوني سقوط الطعن شكلا لكون الإخلال بالأجل يعيب الطعن من الناحية الإجرائية.
  2. يعد تقديم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعنيين إجراء إلزاميا لإدارة الديوانة وفق النظام الإجرائي الخاص بها.
  3. لا يمنع إعفاء الإدارة من إجراءات التبليغ ومن التأمين ودفع الخطايا والمعاليم من خضوعها لوجوب احترام الآجال الإجرائية المقررة لتقديم مذكرة أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.