الحمد لله * الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 78727 تاريخ 2019/10/16 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/20 ضد المتهم ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1967/04/01 قاطن ب***** ***** ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78727 بتاريخ 16/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو استخلاص النتائج القانونية منها أو تقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير وجيه متى ثبت أن محكمة الموضوع تناولت عناصر القضية وفحصت المؤيدات والقرائن ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة معللة تستند إلى ما هو ثابت بالملف.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عند اعتماد الاتهام على مجرد أقوال الشاكي دون مؤيدات أو قرائن تعززها، وللمحكمة أن تقضي بعدم ثبوت الإدانة متى لم يقدم ما يبررها بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.