Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70393 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 70393/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار ذلك جزاء إجرائيا محددا بنص قانوني.
  2. يثار السقوط المتعلق بعدم احترام إجراء أساسي في الطعن بالتعقيب من تلقاء المحكمة لارتباطه بسلامة الإجراءات وبالنظام الإجرائي الذي لا يتوقف تطبيقه على طلب الخصوم.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.