Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78336 بتاريخ 16/10/2019 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 78336/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا سليما لا يتعارض مع أوراق القضية.
  2. تعليل الحكم لا يعد صحيحا إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية ومتعرضا للأدلة والحجج ومناقشا لها بما يبين أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.