القضية عدد 79807 2019/10/16 :جلسة الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *********** *********** عدد القضية : 79807 2019/10/16 : تاريخ القرار الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/06/26 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79807 بتاريخ 16/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بوجود تعليل قانوني مستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف.
- يشترط لسلامة قضاء محكمة الموضوع أن يكون التعليل قانونيا ومستساغا بما يكشف مسار الاقتناع دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات والترجيح بينها دون قيام موجب قانوني يبرر تدخل محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.