Les dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 ne s’appliquent pas aux machines agricoles automotrices et aux machines et outils agricoles remorqués.
Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Les dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 ne s’appliquent pas aux machines agricoles automotrices et aux machines et outils agricoles remorqués.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
لا يشترط القانون لصحة توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يتخذ صورة مطلب مسبق مستقل قبل رفع الدعوى، إذ تتحقق الغاية من الإعلام بالقيام القضائي أو بإدخال الصندوق في القضية باعتباره إعلاما كتابيا.
لا صفة للطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أغفل إدراج المسؤول المدني ضمن لائحة الحكم متى كان طلب ترجيع المحجوز يبتّ فيه بحكم مستقل قابل للاستئناف عند رفضه وفق الإجراءات الخاصة به.
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
لا تقوم مؤاخذة هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة استجابت لطلبات التأخير ومنحت للمتهم زمنا كافيا لإعداد وسائل دفاعه.
تراقب محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المثارة إلا إذا تعلّق الأمر بمسائل من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أحاطت بعناصر الملف إحاطة كافية واستخلصت نتائجها استخلاصا سائغا.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على أعمال استقرائية ومؤيدات ناقشتها وبيّنت قيمتها الحجية تعليلا كافيا.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومتناسقا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.
لا تقوم جريمة توريد بضاعة محجرة دون إعلام إذا لم يثبت قانونا ارتباطها بالمشتبه به على وجه يولّد مسؤوليته عنها، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى شهادة الشهود متى تعذر الإثبات القانوني لصفة المالك أو الحائز.
لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…
يُشترط لإعمال سقوط العقاب بمرور الزمن بالنسبة للحكم الغيابي ثبوت تاريخ الإعلام بالحكم حتى يتحدد مبدأ سريان أجل السقوط قانونا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف.
لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
لا يشكل تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي قصورا في التسبيب متى كان تعليل محكمة البداية قائما على أسانيد صحيحة وكافيا لإبراز ثبوت التهمة وانتهى آليا إلى النتيجة القانونية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.