Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79759 بتاريخ 13/05/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان مدى توفر الأركان القانونية للجريمة

J P 79759/201913 mai 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وكونه متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها وفق ما يستفاد من أوراق القضية.
  3. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض إذا اقتصر على تعليل إجمالي ولم يبيّن بدقة الأركان القانونية للجرائم موضوع الإحالة ومدى توفرها من عدمه على ضوء وقائع القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.