Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76088 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 76088/201914 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراء الجوهري المتمثل في تقديم مذكرة بأسباب الطعن التي تبين الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه طبق الشرط الإجرائي المقرر قانونا.
  2. لا يكفي تقديم مطلب التعقيب وتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه لقيام الطعن صحيحا ما لم تقترن به مذكرة الأسباب وفق المتطلبات الإلزامية التي تضبط نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الأثر المالي المرتبط به والمتمثل في حجز معلوم الخطية متى توفر موجب السقوط قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.