الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 86058دد الحمد لله وحده 2019/10/14 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** في حق منوبيه المتهمين -1 ***** بن ***** بن ***** ***** -2- ***** بن ***** بن ***** ***** -3 ***** بن ***** ***** بن ***** ***** 4- ***** بن ***** بن ***** ***** -5
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86058 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، إذ تقتصر رقابة التعقيب على حسن تطبيق القانون وعلى سلامة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- دائرة الاتهام بوصفها محكمة قرائن ودرجة تحقيق ثانية تستعرض وقائع الدعوى الجزائية كما هي ثابتة بأوراقها دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن تجري التكييف القانوني السليم فتوجه التهمة أو تقرر الحفظ بحسب ما يتوفر لديها من قرائن.
- ترجيح الشهادات والموازنة بينها والأخذ ببعضها على سبيل الاسترشاد يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.