Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72280 بتاريخ 14/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف

J P 72280/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومبنیا على أصل ثابت وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة إذا كان متعلقا بمصلحة الأطراف ولا يمس النظام العام، لأن إثارته لأول مرة تكون مخالفة للقانون الإجرائي المنظم لحدود الخصومة التعقيبية.
  3. متى تبين أن أسباب التعقيب ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اجتهادها وتعليلها دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع، تعين رفضها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.