Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86252 بتاريخ 09/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 86252/20199 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بالإجراءات الجوهرية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باعتبارها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن تُودع لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام، وإلا عُدّ الطعن ساقطا.
  3. يُعدّ عدم الإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن في الأجل القانوني إخلالا موجبا لجزاء سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.