Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77804 بتاريخ 08/10/2019 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم إمضائها من جميع القضاة الذين أصدروه

J P 77804/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. يعد الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج متى لم تحمل نسخته إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره، بما يترتب عنه بطلان النسخة وعدم العمل بها.
  2. يترتب على ثبوت مخالفة الحكم لمقتضيات الإمضاء القانونية نقض الحكم المطعون فيه لإخلاله بشرط شكلي جوهري لازم لصحة نسخة الحكم.
  3. يعفى الطاعن من الخطية عند نجاح طعنه بالتعقيب تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.