الحمد لله ایک الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 77804 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاصث المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 31 ماي 2018 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 1311 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77804 بتاريخ 08/10/2019 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم إمضائها من جميع القضاة الذين أصدروه
Principe juridique
- يعد الحكم الجزائي مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج متى لم تحمل نسخته إمضاء جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره، بما يترتب عنه بطلان النسخة وعدم العمل بها.
- يترتب على ثبوت مخالفة الحكم لمقتضيات الإمضاء القانونية نقض الحكم المطعون فيه لإخلاله بشرط شكلي جوهري لازم لصحة نسخة الحكم.
- يعفى الطاعن من الخطية عند نجاح طعنه بالتعقيب تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.