الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 79533 دد تاريخه : 08 أكتوبر 2019 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/07/10 ضد : ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/07/04 تحت عدد 8197 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79533 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يقتضي معيار الإثبات الجزائي أن تتجه المحكمة إلى البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد سواء مع بناء القناعة على القرائن المتوفرة بملف الدعوى وفق القاعدة العامة المنصوص عليها بأحكام الفصل 150 من م ا ج.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ولقيمتها الإثباتية متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة، لأن رقابتها تنحصر في حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الموضوع.
- يتعين رفض المطاعن التي لا تقوم على مستندات قانونية صحيحة متى تبين أن الحكم المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه خطأ في تطبيقه أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع بالمعنى القانوني.
- تراقب محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وجود الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، ولا تقضي بالنقض لفائدته إلا عند ثبوت موجب ذلك عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.