Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80165 بتاريخ 07/10/2009 : رفض الطعن لكون الجدل في تقدير وسائل الإثبات من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معللا

J P 80165/20097 octobre 2009

Principe juridique

  1. يكون الحكم مستوفيا للتعليل متى تضمن تحليلا قانونيا وواقعيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومفضيا بمنطق قضائي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يعد نقصا في التعليل عدم الأخذ بوجهة نظر الطاعن في وزن الدليل.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على كيفية ترجيح محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان اجتهادها قائما على مستندات صحيحة ولم يتضمن خطأ قانونيا أو تحريفا للوقائع.
  3. لا ينهض سبب الطعن القائم على الادعاء بإغفال بعض وسائل الإثبات إذا تبين أن محكمة الموضوع استوعبت الناحيتين الواقعية والقانونية وعللت قرارها تعليلا كافيا، لأن ذلك يندرج ضمن الجدل الموضوعي غير الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.