Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79988 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

J P 79988/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب المسائل التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.
  2. لا يكون المطعن المؤسس على ضعف التعليل وسوء تطبيق القانون وجيها إذا كان مؤدى أسبابه ينحصر في الاعتراض على الترجيح بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة دون إبراز خرق قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. يُردّ التعقيب متى تبين أن محكمة الأصل فحصت الأدلة والقرائن المعروضة عليها وانتهت إلى قضائها بأسانيد صحيحة واحترمت القانون دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.