Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81094 بتاريخ 02/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 81094/20192 octobre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، باستيفاء الإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون لإيداع مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل المحدد.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم كلما كان ذلك مطلوبا قانونا، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى سقوط الطعن.
  3. جزاء الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها لإقامة الطعن بالتعقيب هو الرفض شكلا باعتبار أن هذه الإجراءات تعد من النظام الإجرائي الواجب احترامه لضمان سلامة الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.