الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 87670 دد تاريخه : 01 أكتوبر 2019 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 2019/02/21 ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 17285 المؤرخ في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87670 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لدائرة الاتهام سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية وإضفاء الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع بما يحقق وضعها في إطارها القانوني الصحيح ثم إنزال حكم القانون عليها.
- الاجتهاد المبني على تقدير الوقائع ووسائل إثباتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومتسقا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء متى خلا القرار من الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.