Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88516 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها

J P 88516/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها لتكوين قناعتها مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
  2. لا يتعين على المحكمة الإجابة على كل الدفوع والمؤيدات المثارة لديها نقطة بنقطة إذا تضمن قرارها تعليلا يبرز التوجه الذي اعتمدته ويكفي لرد المطاعن المثارة ضدها.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من قرائن ووسائل إثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بالقواعد المنظمة لاختصاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.