الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 88516 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 25 فيفري 2019 من قبل الاستاذة ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد. الحق العام طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 5488 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88516 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها لتكوين قناعتها مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
- لا يتعين على المحكمة الإجابة على كل الدفوع والمؤيدات المثارة لديها نقطة بنقطة إذا تضمن قرارها تعليلا يبرز التوجه الذي اعتمدته ويكفي لرد المطاعن المثارة ضدها.
- الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من قرائن ووسائل إثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب عملا بالقواعد المنظمة لاختصاصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.