Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80821 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف الوقائع متوقفة على قيام خرق للقانون
Principe juridique
- يخضع منع القاضي من المشاركة في الفصل في النزاع لقيام سبب التجريح المقرر بمجلة المرافعات المدنية والتجارية متى أحالت مجلة الإجراءات الجزائية صراحة إلى تلك الأسباب، على أن يتحقق واقعيا اشتراك القاضي نفسه في إصدار الحكم المطعون فيه بعد أن سبق له إبداء رأي في ذات القضية.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا إذا كان الإعراض عن قرائن محددة يمثل سهوا مؤثرا متى كانت تلك القرائن تحمل بذاتها دلالة مباشرة على الركن محل النزاع، أما الجدل في وزن الحجج واستخلاص النتائج فلا يعد في ذاته سببا للتعقيب.
- يستخلص القصد الجنائي الخاص في جريمة القتل العمد من عناصر خارجية ثابتة ومتضافرة تتعلق بطبيعة الاعتداء والأداة المستعملة وملابساته، ولا يكفي لإثباته مجرد حصول إصابة ما لم تنهض المعطيات الموضوعية إلى دليل قاطع على استقرار نية إزهاق الروح.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصول 258 و 260 من م ج-أحكام الفصلين 59_204 من ق ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 273 من م إج-الفصل 168 م . إ . ج-الفصل 248 م م م ت-الفصل 248 فقرة خامسة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 296 من م إ ج-الفصلين 272 و 273 م أ ج-الفصلين 171 و 172 من م إ ج-الفصل 163 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.