وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 80310 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9762 المؤرخ في 2018/7/4 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 6572 بتاريخ 2018/6/29 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80310 بتاريخ 01/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يؤذن به إلا إذا تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره قيدا جوهريا على سلطة المحكمة.
- المحكمة التي تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة تتحمل واجب التثبت من توافر شروطه القانونية ولا يعفيها من ذلك غياب أو تأخر إضافة صحيفة السوابق العدلية بملف القضية.
- مخالفة المحكمة لواجب التحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن قبل الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني تمثل خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية وتعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.