Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80310 بتاريخ 01/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 80310/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يؤذن به إلا إذا تحقق شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة باعتباره قيدا جوهريا على سلطة المحكمة.
  2. المحكمة التي تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة تتحمل واجب التثبت من توافر شروطه القانونية ولا يعفيها من ذلك غياب أو تأخر إضافة صحيفة السوابق العدلية بملف القضية.
  3. مخالفة المحكمة لواجب التحقق من شرط عدم سبق الحكم بالسجن قبل الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني تمثل خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية وتعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.