Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85067 بتاريخ 06/09/2019 : سقوط طعن القائمة بالحق الشخصي في التعقيب عند عدم مساندة النيابة العمومية لمطلبها

J P 85067/20196 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا تملك القائمة بالحق الشخصي مباشرة التعقيب فيما يخص مناقشة الدعوى العمومية استقلالا متى لم تساندها النيابة العمومية في مطلبها.
  2. يترتب عن عدم مساندة النيابة العمومية لمطلب التعقيب المقدم من القائمة بالحق الشخصي سقوط الطعن لعدم استجماع شرطه الإجرائي المتعلق بصفة الطاعن وحدود حقه في التقاضي.
  3. اختصاص محكمة التعقيب في النظر في الطعن المقدم من القائمة بالحق الشخصي يظل مقيدا بكون الدعوى الجزائية قد اتصل بها القضاء في نطاق يجيز التعقيب وفقا للنصوص المنظمة لذلك، وإلا تعين رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.