الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 83276 التاريخ : 2019-09-06 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 21-11-2018 ضد ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الإستئنافي عدد 4929 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83276 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان غرضه الحقيقي مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
- لا تنهض وسائل الإثبات وحدها لإسناد الإدانة إذا لم تؤكد تحقق الركن المادي للجريمة ولم تتدعم بعناصر خارجية تنقل الاقتناع من دائرة التخمين إلى اليقين، ويكون لمحكمة الموضوع عندئذ سلطة تقدير كفايتها للتجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.