Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8023 بتاريخ 30/08/2019 : سقوط مطلب التعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 8023/201930 août 2019

Principe juridique

  1. يتعيّن على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة قانونية من القرار المطعون فيه، وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المضروب لذلك رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج.
  3. ينتج عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.