الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده 88148 : القرار عدد 2019-08-30 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 28-02-2019 نيابة عن المتهمة : ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88148 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يكون الطعن بالتعقيب موجها على وجهه إذا انبنى على مجادلة محكمة الأصل في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل طالما جاء القرار معللا تعليلا كافيا.
- تعتبر دائرة الاتهام وقبلها قاضي التحقيق سلطة اتهام ويكفي لتوجيه التهمة أن يتضمن قرارها ما يكفي من الأدلة والقرائن على نسبة الأفعال إلى المظنون فيه دون اشتراط حسم موضوع الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.