Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80358 بتاريخ 16/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة والبراءة ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 80358/201916 août 2019

Principe juridique

  1. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية التي عرضت عليها ولا تمتد إلى إعادة فحص الوقائع أو إعادة تقدير الأدلة.
  2. تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة والبراءة وترجيحها بينها يدخل ضمن وجدانها الخالص متى تأسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يكون التعليل معيبا بمجرد ادعاء ضعف الإثبات إذا كانت المحكمة قد بنت قضاءها على أدلة معتمدة بالملف وتعليل مستساغ غير مشوب بخطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.