الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 79440 2019/08/23 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2018/06/28 بمحكمة الاستئناف ب*****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 17150 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79440 بتاريخ 23/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة والبراءة متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لمسائل لم يثرها الطاعن ضمن أوجه طعنه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن يرمي إلى مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما دام ذلك يدخل في نطاق وجدانها وترجيحها للأدلة وفق سلطتها التقديرية.
- يكون التعليل مستساغا وسليما متى تأسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وحينئذ لا تقوم حالة الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع الموجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.