Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79440 بتاريخ 23/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة والبراءة متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 79440/201923 août 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتصدى من تلقاء نفسها لمسائل لم يثرها الطاعن ضمن أوجه طعنه.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن يرمي إلى مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ما دام ذلك يدخل في نطاق وجدانها وترجيحها للأدلة وفق سلطتها التقديرية.
  3. يكون التعليل مستساغا وسليما متى تأسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وحينئذ لا تقوم حالة الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع الموجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.