* وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله 78894/77553 القضية عدد أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 38661 بتاريخ 2018/5/28 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** و***** و***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 38888 بتاريخ 2018/6/26 المقدم من الأستاذ ***** ***** ضد ***** و***** و***** طعنا في قرار دائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78894/77553 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند إدراج هوية غير مشمولة بالبحث
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وحرفتهم ومقرهم وسوابقهم العدلية من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها نفاذ القرارات والأحكام الجزائية في مواجهة من تشملهم، ويؤدي خرق هذا الواجب إلى بطلان القرار.
- يترتب نقض قرار دائرة الإتهام إذا تضمّن منطوقه هوية شخص لم يقع التنصيص عليها بطالع القرار ولم يكن مشمولا بالبحث، لأن ذلك يمثل خرقا لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
- يستوجب نقض قرار دائرة الإتهام إذا أهمل منطوقه البت في الاستئناف المعروض عليها بخصوص بعض المتهمين المشمولين بقرار ختم الأبحاث، لما في ذلك من إخلال بوجوب تضمين القرار ما يفيد الفصل في نطاق الطعن المعروض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.