الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 85895 تاريخ القرار: 2019/07/10 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/01/16 ضد ***** مقره ***** ***** ***** *****. طعنا في القرار الجزائي عدد 2018/935 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85895 بتاريخ 10/07/2019 : بطلان الإجراءات لا يقضى به إلا بعد تعيين الإجراء المخالف وتحديد نطاق مرماه
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية إجراء جوهري يقتضي بيان الوقائع والدفوع ثم التكييف القانوني بما يكشف الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها المنطوق على وجه يمكّن من رقابة محكمة التعقيب.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي تعيين الإجراء المخالف بدقة وبيان طبيعته وما إذا كان من الإجراءات الأساسية أو من متعلقات النظام العام أو مما يمس بمصلحة المتهم الشرعية حتى لا يكون القضاء بالبطلان قائما على عبارات عامة مجملة.
- مقتضى نظرية البطلان الجوهري أن لا يُقضى بالبطلان إلا إذا تعلقت المخالفة بإجراء جوهري وأن يُحدَّد نطاق مرماه، إذ لا يستتبع بطلان إجراء بعينه حتما بطلان جميع الإجراءات أو المحاكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.