الجمهورية التونسية محكمة التعقيب *** **** الدائرة السابعة والعشرون ع 46492دد القرار 2019/07/09 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 05 أفريل 2016 والمسجل تحت ع46492دد. ضد : 1 - ***** بن ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46492 بتاريخ 09/07/2019 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع الحكام دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يعدّ إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية للحكم تنصيصا وجوبيا يدخل ضمن المقومات الأساسية للحكم القضائي، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على العذر الذي حال دون الإمضاء.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب أن تمضى النسخة الأصلية ممن بقي منهم مع التنصيص صلبها على ذلك العذر، وإلا اعتبر الإجراء مشوبا بإخلال جوهري يمس صحة الحكم.
- لا يجوز للإدعاء العام لدى محكمة التعقيب إثارة مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ويعدّ الإخلال بالتنصيصات الوجوبية الماسة بكيان الحكم من النظام العام بما يجيز إثارته تعقيبيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.