Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 415 بتاريخ 04/07/2019 : لا يتحقق سبق النظر في الموضوع كخطأ بيّن إلا إذا كان القاضي قد أبدى رأيا سابقا في نفس المسار القضائي لنفس موضوع الدعوى

J P 415/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل تصحيح الخطأ البيّن المبني على مشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع إلا إذا ثبت أنه أبدى رأيا سابقا في الدعوى المعروضة عليه ضمن نفس المسار القضائي ولنفس موضوع القضية من حيث الوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
  2. تفسير حالة سبق النظر في الموضوع يظل تأويلا ضيقا باعتبارها قاعدة إجرائية مرتبطة بحياد القاضي، فلا يكفي مجرد الظاهر أو تعاقب الوظائف القضائية ما لم تتوفر صلة سابقة بالدعوى تُنشئ فكرة مسبقة تؤثر في الحياد.
  3. اتحاد الوقائع لا يجعل من الحكم في جريمة ما قرينة على الإدانة أو البراءة في جريمة أخرى، لأن لكل جريمة أركانها المستقلة ولا يُصار إلى الربط بين الجرائم إلا بنص صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.