الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 63076 2019/06/19 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية ب***** بتاريخ 2017/04/26 ضد المتهم ***** مولود في 1983/06/23 قاطن ***** ***** طعنــــــا فــــــي الحكم الاستئنافي الجنـــــاحـي عـــــدد 34/17
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63076 بتاريخ 19/06/2019 : سلطة قاضي الموضوع في استنتاج عدم ثبوت أركان الجريمة من ظروف الواقعة دون رقابة تعقيبية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص مدى ثبوت أركان الجريمة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ويجوز له قانونا أن يستنتج من ظروف الواقعة عدم توفر الأركان دون أن تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ذلك ما دام التعليل مستساغا.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على منطق قناعة قاضي الموضوع في وزن عناصر الإثبات إلا من جهة سلامة المبنى القانوني وكفاية التعليل، فإذا أفاد الحكم عدم ثبوت الجريمة بدلالات مستمدة من أوراق القضية كان الطعن بدعوى ضعف التعليل في غير طريقه.
- تقديم شهادة طبية لا يكفي بذاته لإثبات ركن الإسناد متى خلا الملف مما يفيد أو يدعم نسبة الفعل الإجرامي، ويبقى تقدير قيمتها الإثباتية ومدى اتصالها بعناصر الجريمة من السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.