الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76809 2019/06/19 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 2018/05/04 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1963/03/02 قاطن ***** ***** ***** ***** ***** محاميه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76809 بتاريخ 19/06/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة المحكمة، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة بأسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة إليه.
- جزاء السقوط يقتضي ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه، وأن يتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وأن يتخلف الطاعن عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض التعقيب شكلا عملا بالأحكام الإجرائية المنظمة للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.