Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73023 بتاريخ 18/06/2019 : ردّ التعقيب متى انصبّ على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 73023/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي معلّلا تعليلا كافيا متى تضمّن المستندات الواقعية والقانونية التي ابتنى عليها وبيّن القرائن المعتمدة لتأسيس الإدانة، ولا ينهض اختلاف التفاصيل الجزئية في كيفية حصول الفعل مانعا من قيام الجريمة متى ثبت حصول الاعتداء في ذاته.
  2. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الوسائل التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الشهادات والقرائن وتكوين قناعتها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها القانونية عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.