ایک الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 44465 بتاريخ 18 جوان 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 26 فيفري 2016 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 172 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44465 بتاريخ 18/06/2019 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة
Principe juridique
- قرينة البراءة تعد منطلقا في القضايا الجزائية وتبقى قائمة إلى أن تدحضها الأبحاث والقرائن المعتمدة قانونا لتكوين قناعة محكمة الموضوع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- الاعتراف المضمن بالأبحاث يمكن اعتماده كقرينة إدانة متى عجز الطاعن عن إثبات أنه انتزع منه تحت الضغط و الاكراه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.