Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44465 بتاريخ 18/06/2019 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة

J P 44465/201918 juin 2019

Principe juridique

  1. قرينة البراءة تعد منطلقا في القضايا الجزائية وتبقى قائمة إلى أن تدحضها الأبحاث والقرائن المعتمدة قانونا لتكوين قناعة محكمة الموضوع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. الاعتراف المضمن بالأبحاث يمكن اعتماده كقرينة إدانة متى عجز الطاعن عن إثبات أنه انتزع منه تحت الضغط و الاكراه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.